تقرير بحث النائيني للآملي

154

كتاب المكاسب والبيع

قوله ( قده ) هل يشترط في صحة العقد الفضولي ( الخ ) كان الأمر المتقدم في بيان اعتبار جامعية المجيز لشرائط التصرف حين الإجازة وهذا الأمر في بيان اعتبار وجود المجيز في حال العقد ، قد نقل عن العلامة ( قده ) اعتباره مستدلا له بأنه لولاه لامتنع صحة العقد في زمان ما وهو زمان عدم وجود المجيز ، والممتنع في زمان ممتنع دائما وهذا الاستدلال ينحل إلى صغرى ، وهي أن العقد الذي لم يكن له مجيز ممتنع الصحة في زمان عدم المجيز ، وإلى كبرى وهي أنه كلما امتنع في زمان يمتنع دائما ولا يخفى أن كل واحدة من مقدميته ممنوعة ، أما الأولى فلابتنائه على أن يكون أثر العقد هو حصول مضمونه حين وجوده فيكون مدلول بعت هو البيع في الزمان المتصل بالعقد ، وهذا ممنوع ، بل المنشأ مرسل بالنسبة إلى الزمان ، لا أن البايع ينشأ الملكية المقيدة بالزمان ، فلا يكون ممتنعا أصلا ولو حين عدم وجود المجيز بل هو أمر ممكن غاية الأمر لم يتحقق سببه التام لتوقفه على الإجازة ، وأما الثانية فلاته على تقدير تسليم الصغرى فكلما ثبت امتناعه في وقت يكون ممتنعا إلى الأبد ممنوع أشد المنع لعدم الملازمة بين الامتناع في وقت وبين الامتناع إلى الأبد . قوله قده الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة ( الخ ) إذا كان المالك حين العقد هو المالك حال الإجازة ولم يكن حال العقد جايز التصرف لحجره بواسطة إحدى موجباته من الفلس أو كون عين ماله مرهونا ونحوهما ، فالكلام يقع تارة في صحة عقده هذا ولو قلنا بصحة الفضولي ، وأخرى في إجازة من له الحق أعني المرتهن أو الديان مثلا وثالثة في حكم سقوط حق من له الحق ، إما بوفاء من عليه الحق أو باسقاط من له الحق ، ورابعة في أن الاسقاط أو الإجازة هل يجري فيها